استأنف البرلمان التونسي، مناقشة مشروع قانون يجرم كل أشكال العنف ضد المرأة، تضمن عقوبات مشددة بالسجن قبل المصادقة عليه خلال الأسبوع الجاري، فيما تشهد حالات الاعتداء والعنف ضد النساء ارتفاعاً ملحوظاً وفق إحصاءات رسمية تونسية، وتضمن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المرأة والأسرة عقوبات ضد التحرش تصل إلى حد السجن لمدة سنتين وغرامة مالية مقدارها 5 آلاف دينار "حوالى ألفي دولار" "لكل مَن يتعرض لمرأة أو يضايقها في أماكن عامة"، وسط ترحيب جمعيات حقوقية ونسوية تطالب بإنهاء التمييز على أساس الجنس، وكان أبرز فصول المشروع، إنهاء الافلات من العقاب في جريمة اغتصاب فتاة قاصر، حيث كانت المجلة الجزائية التونسية تمكّن المغتصِب من إنهاء الملاحقات القضائية في حال تزوج ضحيته، الأمر الذي طالبت منظمات المجتمع المدني بإلغائه منذ عقود.
وصرّح رئيس لجنة الحقوق والحريات في البرلمان عماد الخميري، بأن مشروع القانون “يهدف أساساً إلى وضع إطار قانوني ردعي لكل أشكال العنف ضد المرأة في المجتمع”، مضيفاً أن لجنة التوافقات بصدد التوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية.
وبيّن الخميري، وهو نائب عن حركة “النهضة” الإسلامية، بأن هناك اتجاهاً نحو تخفيف عقوبة مضايقة امرأة في مكان عام من سنة سجن إلى عقوبة مالية، مشيراً إلى إمكان أن تصل عقوبة “زنا المحارم” الى السجن 10 سنوات إضافة الى سجن كل مَن يرتكب تحرشاً جنسياً، وينص مشروع القانون على “السجن لمدة 20 سنة لكل مَن يرتكب الضرب أو الجرح عمداً دون قصد القتل والذي نتج منه الموت”، وعقدت لجنة برلمانية أمس اجتماعاً مع ممثلي الحكومة للتوصل إلى اتفاق بين الكتل النيابية بشأن النقاط الخلافية في هذا المشروع.
واتفق النواب على حذف الفصل 227 من المجلة الجزائية والذي يتعلق بإنهاء التبعات القضائية في حال تزويج الفتاة القاصر من مغتصبها، بالإضافة الى فصل ينص على أن “إسقاط الدعوى من قبل المرأة التي تعرضت للعنف لا يوقف متابعة الإجراءات القضائية وإقرار عقوبات ضد المعتدي”، وكانت تونس سحبت تحفظاتها بخصوص عدد من فقرات اتفاقية “سيداو” المتعلقة بالقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة قبل سنتين، بخاصة الفقرات التي تشير إلى مساواة تامة بين المرأة والرجل.
ووافقت تونس على فقرات تتعلق بمنح الرجل والمرأة الحقوق ذاتها في ما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم، اضافة إلى منح المرأة حقاً مساوياً للرجل في كل ما يتعلق بجنسية أطفالها.
وأبقت الحكومة تحفظاً على فقرة وحيدة جاء فيها أن تونس “لن تتخذ، طبقاً لمقتضيات هذه الاتفاقية، أي قرار إداري أو اشتراعي من شأنه أن يخالف أحكام الفصل الأول من الدستور التونسي”، الذي ينص على أن الإسلام هو دين الدولة وهو ما ترفضه جهات نسوية وعلمانية، وشمل مشروع القانون المعروض على البرلمان “كل اعتداء مادي أو معنوي أو جنسي أو اقتصادي أساسه التمييز بسبب الجنس والذي يتسبب بإيذاء أو ألم جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي”، ويشمل أيضاً “التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان من الحقوق والحريات، سواء في الحياة العامة أو الخاصة”.