حملت جمعية "حرائر تونس" وجمعية الدفاع عن "حقوق المرأة"و"الائتلاف المدني للدفاع عن الحريات الأساسية" وجمعية "المرأة التونسية" وجمعية "نساء تونس" السلطات مسؤوليتها السياسية والمدنية والدينية والأخلاقية في انتشار الزواج العرفي في صفوف الشباب الذي يتبنّى الأفكار السلفية وخاصة طلبة الجامعات وطالباتها.
وأكدت الجمعيات أن ظاهرة الزواج العرفي تمددت لتصل إلى طلبة المعاهد الثانوية الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و19 عامًا، مشددة على ضرورة مقاومة الظاهرة التي بدأت تنخر كيان المجتمع وتستهدف قوانين البلاد التي تمنع الزواج العرفي، وارجع ناشطون حقوقيون هذه الظاهرة الى التهميش والأمية وانتشار الفكر المتشدد
وأصبح خلال السنوات الأخيرة عددًا من المساجد ملاذا للسلفيين للترويج للزواج العرفي إذ أفادت شهادة حصل عليها اتحاد المرأة التونسية أن أحد المصلين عرض عليه ملتح الزواج عرفيا من إحدى المنقبات، وينحدر 93 %من المتزوجين عرفيا الى الأوساط الاجتماعية الفقيرة القاطنة في الأحياء الشعبية فيما ينحدر 7% منهم من عائلات تنتمي إلى الشرائح السفلى من الطبقة الوسطى، ويقر غالبية المتزوجون عرفيا بأن زواجهم يتم في إطار "الكتمان" وأنهم يرفضون "إعلانه" و"يحيطونه بالسرية التامة حتى لا يعلم به أحد"، غير أنهم لفتوا إلى أن "بعض الإخوة والأخوات "من السلفيين" على علم به".
وتعتبر ظاهرة الزّواج العرفي خرقا لقانون مجلة الأحوال الشخصية الذي ينصّ على “الزواج المدني “، ومنع إكراه الفتاة على الزواج من قبل الولي عليها وان السن الأدنى للزواج لا يمكن ان يقل عن 17 عامًا للفتاة و20 عامًا للشاب، كما نص على إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كل ما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته واثاره، مانعًا في نص صريح الزواج العرفي، وداعية الى فرض الصيغ الرسمية للزواج وتجريم المخالف ومنعت ايضاتعدد الزوجات ومعاقبة كل من يخترق هذا المنع بعقوبة جزائية
ورغم تلك النصوص الواضحة الا انه تم خرقها باللجوء الى الزواج العرفي الذي يتمثل في عقد زواج غير موثق رسميا بين رجل وامرأة، بحضور شهود دون أن يترتب على هذا الزواج نفقة شرعية أو حق للمرأة على زوجها، ووفقا للقانون التونسي قد يعرّض المقدمين عليه للسجن وفقا للفصل 31 و 39 من الحالة المدنية و الفصل 18 من مجلة الأحوال الشخصية..