أوصت لجنة برلمانية في مجلس النواب اللبناني بإلغاء مادة مثيرة للجدل في قانون العقوبات تسمح بإفلات المغتصب من العقاب في حالة زواجه من ضحيته، وذلك على خلفية تظاهرات عدة لمجموعة من الفتيات احتجاجًا على هذه المادة.
وينص قانون العقوبات اللبناني في المادة رقم 522، والمعمول بها منذ 1940، على معاقبة المغتصب بالسجن لمدة سبعة أعوام وتغلظ العقوبة في حالة الضحية ذات الاحتياجات الخاصة بينما يمكن للمغتصب الإفلات من العقاب إذا تزوج من ضحيته، وينبغي أن يوافق البرلمان اللبناني على توصية اللجنة في سبيل إلغاء المادة، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهور
وقالت رولا المصري، مديرة برنامج المساواة في جمعية "أبعاد"، في تصريح إلى قناة "الجزيرة"، إن أغلب النساء المتضررات من القانون يتعرضن للاغتصاب على أيدي أفراد أسرتهن، مثل أولاد العمومة أو الجيران، ثم يتم الضغط عليهن من أجل تزويجهن من الجاني.
وأضافت: "عادة ما تخضع ضحايا الاغتصاب إلى علاج نفسي؛ إذ يشعرن بأن الجنس أمرًا مقززًا، ومن المعتاد أن نرى أن الفتيات اللاتي يقعن فريسة للاغتصاب يتعرضن للوم من أسرهن ويجبروهن على من مغتصبهن لإنقاذ شرف العائلة"، لافتة إلى أن القانون اللبناني لا يُجرم المغتصب في الوقت الراهن.
وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول الماضي، خرجت مجموعة من الفتيات في مظاهرات أمام مقر الحكومة، وهن مرتديات أثواب زفاف بيضاء ملطخة بدماء ووضعن ضمادات، داعيات لإلغاء هذه المادة في القانون.