لا بد للزوج أن يعظ زوجته أولاً ، فإن نفع الوعظ معها فبها ونعمت، وإن لم ينفع مع الزوجة الوعظ قام بهجرها في المضجع ، فإن أخفق هجر الزوج لها في ردها إلى جادة الصواب والعقل ، فإنه حينئذ له أن يلجأ إلى الضرب كأي متخلف آخر من الرجال ، وليس المقصود بالضرب هنا إلحاق الأذى بالزوجة كأن يكسر أسنانها ولا يبقي على شعرة من شعر رأسها أو يشوه وجهها أو يكسر قدمها أو يدها أو يقلع عينها ، وإنما المقصود بالضرب هو إصلاح حال المرأة وتأديبها ، ويكون الضرب غير مبرح ( وكأن البدوي والمتخلف يعرف ما هو الضرب غير المبرح ) اتقوا الله والإنسانية أيها القوم ، وكذلك لا يجوز الضرب على الوجه وجميع المواضع الحساسة في الجسد .
قال الرسول الكريم : ( اتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه ، فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح ) رواه مسلم .
-وقال أنبل الخلق أجمعين في خطبة الوداع : (استوصوا بالنساء خيراً ، فإنهن عوان عندكم ، ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك ، إلا أن يأتين بفاحشةٍ مبينة ، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح ، فإن أطعنكم فلا تبتغوا عليهن سبيلاً ، ألا إن لكم على نسائكم حقاً ، ولنسائكم عليكم حقاً فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون ، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن رواه الترمذي ، وقال: حسن صحيح .
-وقال الإمام البخاري في هذا الصدد : تحت باب ما يكره من ضرب النساء ، وقول الله عز وجل واضربوهن أي ضرباً غير مبرح " ، ثم ساق البخاري بإسناده هذا إلى النبي صلى الله عليه ولآله وسلم أنه قال : لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ، ثم يجامعها في آخر اليوم وقال أيضا الحافظ ابن حجر معلقاً على عنوان هذا الباب: فيه إشارة إلى أن ضربهن لا يباح مطلقاً ، بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم وعن سيدتنا عائشة رضي الله عنها قالت: (ما ضرب رسول الله شيئاً قط ، ولا امرأة ولا خادماً ، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله عز وجل) رواه مسلم ، وعلى هذا الحديث أختم قولي .