سنة سجن لكل من يتحرش بامرأة في مكان عمومي بتونس

من المنتظر أن يشرع البرلمان التونسي قريبا، في مناقشة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي نص على العقاب بالسجن لمدة سنة لكل من يعمد إلى مضايقة  امرأة في مكان عمومي في تونس ، بكل فعل أو قول أو إشارة من شأنها أن "تنال من كرامتها أو تخدش حياءها".

وقالت وزيرة المرأة التونسية سميرة مرعي في تصريح إعلامي إن مشروع القانون الذي يقضي بالسجن مدة سنة مع غرامة مالية تصل إلى 2000 دينار، لكل من يعمد إلى مضايقة امرأة في مكان عمومي، يهدف بالأساس إلى تغيير العقليات والسلوكيات، في ظل تزايد ظاهرة العنف المسلط على المرأة.
وينص المشروع أيضا على العقاب بغرامة بـ2000 دينار ضد كل من يتعمد التمييز في الأجر عن عمل متساوي القيمة على أساس الجنس، وتضاعف العقوبة في صورة العود والمحاولة موجبة للعقاب.

يذكر أن نص المشروع قد تمت المصادقة عليه من قبل الحكومة التونسية في دورته الأخيرة (13 تموز/يوليو 2016) كما اقترح المجلس إجراء تنقيح لعدد من فصول المجلة الجزائية وتعويضها بفصول جديدة تتماشى مع المشروع المعروض.

ويتعلق الأمر بالترفيع في العقوبات المنصوص عليها بالمجلة الجزائية كلّما كان لمرتكب العنف سلطة على الضحيّة. فقد جرم مشروع القانون، العنف الواقع من أحد أصول الضحية أو أحد الزوجين أو أحد المفارقين أو أحد الخطيبين، والمعتدي الذي تكون له سلطة على الضحية أو استغلّ نفوذ وظيفته، وهو ما سيوفّر حماية أفضل للمرأة في كلّ الأوساط التي تتواجد بها.