أرسل سائل رسالة لدار الإفتاء، تتضمن الآتي: "هل يجوز للرجل الزواج من أرملة أو مطلقة عمه، في كل من الحالتين إذا كانت تلك المرأة أنجبت من زوجها الأول "عم الرجل" أو لم تنجب؟".
ومن جانبه أوضحت "اللإفتاء" خلال موقعها الرسمي، أنه يجوز للرجل شرعًا الزواج ممن سبق لعمه أو خاله نكاحها ثم طلقها أو توفي عنها واستوفت عدتها، لأنه ليس من محارمها، ولا يمنع من ذلك كونها مدخولًا بها ولا أنها قد أنجبت من العم أو الخال.
واستند الفقهاء، لقول الله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ"، ولم يذكر سبحانه وتعالى ما نكح العم أو الخال في بيان المحرمات من النساء.
GMT 18:25 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر
تفاصيل وفاة عروسَيْن في حلوان بعد 48 ساعة فقط مِن زفافهماGMT 09:40 2018 الخميس ,29 تشرين الثاني / نوفمبر
ترزي الوراق يقتل نجارًا بعدما وجده في أحضان زوجتهGMT 16:45 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
توقيف راقصتين بتهمة أداء حركات جنسية فاضحة في الدقهليةGMT 16:40 2018 الإثنين ,26 تشرين الثاني / نوفمبر
سيدة تُغرق رضيعها داخل برميل مياه خوفًا من الفضيحة في الجيزةGMT 07:22 2018 الجمعة ,23 تشرين الثاني / نوفمبر
رجل يقتل زوجته ويخفي جثتها داخل حقيبة سفر في إمبابة Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©
أرسل تعليقك