أرسل سائل رسالة لدار الإفتاء، تتضمن الآتي: "هل يجوز للرجل الزواج من أرملة أو مطلقة عمه، في كل من الحالتين إذا كانت تلك المرأة أنجبت من زوجها الأول "عم الرجل" أو لم تنجب؟".
ومن جانبه أوضحت "اللإفتاء" خلال موقعها الرسمي، أنه يجوز للرجل شرعًا الزواج ممن سبق لعمه أو خاله نكاحها ثم طلقها أو توفي عنها واستوفت عدتها، لأنه ليس من محارمها، ولا يمنع من ذلك كونها مدخولًا بها ولا أنها قد أنجبت من العم أو الخال.
واستند الفقهاء، لقول الله تعالى: "فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ"، ولم يذكر سبحانه وتعالى ما نكح العم أو الخال في بيان المحرمات من النساء.